Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

المادة العاشرة: لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها مدير الامن العام باسم رئيس الجمهورية تنظم هذه الجوازات دائرة جوازات السفر بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر قانونا من مغادرة البلاد.

المادة 10 من مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/244439/article/10/