The whole text

مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 3845 of 27 Aug 1945. Published in Official Gazette issue 36 of 5 Sep 1945. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

المادة العاشرة: لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها مدير الامن العام باسم رئيس الجمهورية تنظم هذه الجوازات دائرة جوازات السفر بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر قانونا من مغادرة البلاد.

المادة 10 من مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/244439/article/10/