Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: الحد الاقصى للتعويضات 1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافات على اختلاف انواعها التي يتقاضاها المستخدم خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي. 2- لا يدخل في الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة 3- اما اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي, فانها تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات حتى 31/12/1979.

المادة 19 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/19/