Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. 3- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 4- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/20/