Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: يعطى كل اجير زيادة في اجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.

المادة 60 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/60/