المادة 60
مادة 60: يعطى كل اجير زيادة في اجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 60 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 60: يعطى كل اجير زيادة في اجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.
المادة 60 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/60/