Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية. يمكن اعطاء الاجير, في حال اصابته بمرض او بعلة لا تنطبق عليها احكام قانون طوارىء العمل او في حال اصابة زوجه او اولاده الذكور او الاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي او والدته او والده البالغ ستين عاما او الذي يكون غير قادر على العمل بسبب عاهة جسدية او عقلية, مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس .

المادة 61 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/244459/article/61/