Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يجوز ان ينتدب ملحقون عسكريون او اقتصاديون او ثقافيون, او موظفون ذوو اختصاص من حملة الشهادات الجامعية من احد ملاكات الدولة بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات الدبلوماسية يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات .

يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم بتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته.

يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية والمغتربين في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. على انه يبقى في ملاكه وسلكه الاصليين ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من الادارة التي ينتسب اليها تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 17-18-19-20-30-3840.

يجوز للملحق العسكري ان يخابر قيادة الجيش مباشرة على ان يقدم لرئيس البعثة نسخة عن مخابراته هذه.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/14/