Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تطبق في الترقية وفي الترفيع الاحكام التالية:

1- يعد الامين العام بموافقة اللجنة الادارية جدولا باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم او ترفيعهم.

وترتب هذه الاسماء حسب الاستحقاق.

2- يقدر الاستحقاق بالاستناد الى المقاييس التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/15/