Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين ولافراد عائلاتهم:

أ- مرة كل سنتين لمن يستحق اجازة شهرين سنويا.

ب - مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق اجازة شهر سنويا.

وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دارستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاصول والاخوات العازبات العاجزين عن القيام باودهم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/30/