المادة 31
يجري تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين من قبل ادارة التفتيش المركزي على ان يؤخذ المفتش العام الخاص بها من موظفي الفئة الاولى في السلك الخارجي. ويمكن اعادته الى هذا السلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على قيامه بالتفتيش.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين من قبل ادارة التفتيش المركزي على ان يؤخذ المفتش العام الخاص بها من موظفي الفئة الاولى في السلك الخارجي. ويمكن اعادته الى هذا السلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على قيامه بالتفتيش.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/31/