المادة 32
يجري تفتيش كل بعثة مرة كل خمس سنوات وكلما تدعو الحاجة الى اجرائه.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تفتيش كل بعثة مرة كل خمس سنوات وكلما تدعو الحاجة الى اجرائه.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244464/article/32/