Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: ينظر مكتب المجلس في وضع المستشار المعاون عند انقضاء سنتين على تعيينه. ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر ان ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله. يجب ان يصدر قرار الاخراج من الملاك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة وخلال ستة اشهر على الاكثر بعد انقضاء مدة السنتين

المادة 10 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/10/