المادة 111
مادة 111: اذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 111: اذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس
المادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/111/