State Council 18/06/1963
شورى حكم رقم : 1021 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1021/1963
- Date
- 18/06/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- امكانية الطعن بقرارات اللجنة العليا للقيود الانتخابية امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المادة 24 من قانون الانتخاب الصادر في 27 نيسان سنة 1960 تنص على ان قرارات لجنة قيد الاسماء قابلة الاستئناف امام لجنة عليا تنشأ خصيصا في كل محافظة ويقدم الاستئناف باستدعاء بسيط خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها الى صاحب العلاقة بالطرق الادارية وحيث انه بموجب المادة 26 تؤلف اللجنة العليا المذكورة من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين يعينون بمرسوم ويقوم رئيس او نائب رئيس الاحوال الشخصية في المحافظة بصفة مقرر وحيث ان للجنة العليا المذكورة الصفة القضائية نظرا للعنصر القضائي الذي يرأسها ويشترك فيها وللقرارات النهائية التي تصدرها وطرق المراجعة التي تمارس لديها وحيث ان قراراتها قابلة النقض وان لم ينص عليه القانون الذي انشأها وذلك وفقا للمادة 107 من قانون مجلس الشورى المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959وحيث ان المراجعة واردة ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا.
- مدى امكانية الطعن بقرار لجنة قيد الاسماء في القائمة الانتخابية من قبل شخص لا صفة له
-
حيث ان القرار المطعون فيه صادر بناء على استئناف تقدم به يوسف فياض لدى اللجنة العليا ضد قرار لجنة قيد الاسماء وحيث ان المستأنف المذكور هو من قرية بشتفين التابعة قضاء الشوف بينما المستدعي مقيد في بيروت ومدون اسمه في القائمة الانتخابية لهذه المدينة وحيث انه بموجب المادة 23 من قانون الانتخاب ينحصر حق الاعتراض على تدوينات القائمة الانتخابية لكل ناخب مقيد في هذه القائمة بالذات اذ نصت على ما يأتي:"يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدائرة الانتخابية ان يطلب الى اللجنة شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة..." وحيث انه بموجب هذه المادة لا يحق للمستأنف يوسف فياض وهو مقيد في قائمة بشتفين تقديم الاعتراض على تدوينات واردة في قائمة بيروت فيما يتعلق بالمستدعي وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بما يخالف احكام المادة 23 المذكورة يكون مستوجبا النقض.
- اصول تشكيل لجنة قيد الاسماء في القائمة الانتخابية
-
حيث ان المادة 26 من قانون الانتخاب اذ تنص على الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة وكيفية تأليفها تقضي صراحة بان يقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية في المحافظة بوظيفة مقرر وحيث ان الملف الاستئنافي والقرار المطعون فيه لا يتضمنان ما يشير الى قيام المقرر بوظيفته في المعاملة موضوع الاستئناف وان اهمال هذه المعاملة الجوهرية في الاصول والحكم يوجب نقض القرار المميز وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب وحيث انه يقتضي اعادة الاوراق الى اللجنة العليا لاجراء المقتضى وفقا للمادتين 110 و111 من قانون مجلس الشورى.