Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 122

المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 122

مادة 122: في قضايا الاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة واعتراض الغير, على المستدعي باستثناء الادارات العامة ان يودع صندوق الخزينة الغرامات الاتية: 1- 25 ليرة اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة 2- 50 ليرة اذا تجاوزت قيمة المراجعة الفي ليرة او كانت غير قابلة التقدير يكتفى بغرامة واحدة اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. تصادر الغرامة ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا

المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/122/