المادة 123
مادة 123: تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 123 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 123: تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط
المادة 123 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/123/