Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: ان اعضاء مجلس الشورى الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تاديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. تضم الخدمات التي قد يكون اداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي او في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس الشورى فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة

المادة 26 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/26/