المادة 27
مادة 27: فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس الشورى اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 27 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 27: فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس الشورى اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم
المادة 27 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/27/