Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس . يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام باعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او غياب مستشار او اكثر او اي سبب اخر ينتدب رئيس مجلس الشورى مستشارين من الغرف الاخرى لاكمال الغرفة الناقصة

المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/32/