المادة 31
مادة 31: في حال غياب رئيس المجلس يقوم بمهامه نائب الرئيس , وفي حال غياب احد رؤساء الغرف يقوم بمهامه المستشار الاعلى
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 31: في حال غياب رئيس المجلس يقوم بمهامه نائب الرئيس , وفي حال غياب احد رؤساء الغرف يقوم بمهامه المستشار الاعلى
المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/31/