المادة 38
مادة 38: يتولى رئيس المجلس , بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا المرسوم الاشتراعي, اعمال الادارة, ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء. ويؤلف مع مفوض الحكومة ورؤساء الغرف مكتب المجلس
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 38 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 38: يتولى رئيس المجلس , بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا المرسوم الاشتراعي, اعمال الادارة, ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء. ويؤلف مع مفوض الحكومة ورؤساء الغرف مكتب المجلس
المادة 38 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/38/