المادة 41
مادة 41: يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية من ثلاثة اعضاء من مجلس الشورى يعينون بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 41 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 41: يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية من ثلاثة اعضاء من مجلس الشورى يعينون بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس
المادة 41 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/41/