المادة 42
مادة 42: يحال موظف الدوائر الادارية الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 42 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 42: يحال موظف الدوائر الادارية الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته
المادة 42 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/42/