Read this page in English
النص الكامل

قانون التنظيم المدني لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون التنظيم المدني. مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

ان جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصاميم والانظمة النافذة يجب ان تهدم او ان يجعلها المخالف منطبقة على احكام القانون بعد انذار تحدد فيه مهلة التنفيذ يوجهه الى المخالف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية اوالمحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية, اذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته الاشغال اللازمة لازالة المخالفة.

يحدد المبلغ المتوجب من قبل السلطة التي وجهت الانذار ويحصل من قبل دوائر الضرائب في وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية الضرائب والرسوم.

يعاقب المخالف عدا ذلك بغرامة تتراوح من 5000 الى 50000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 36 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/decree/244511/article/36/