Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

الغي نص المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة المنصوص عنهما في الفقرة 3 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لرئيس مجلس الادارة في المؤسسات العامة بصورة شهرية كما يلي:

آ - في المؤسسات العامة المحددة في الفقرة (آ) من المادة 72: 600 ليرة - تعويض تمثيل 500 ليرة - تعويض سيارة.

ب - في باقي المؤسسات العامة: 400 ليرة - تعويض تمثيل. 200 ليرة - تعويض سيارة.

المادة 28 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/28/