Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

الغي نص المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في الفقرة 5 من المادة 24 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لمفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 29 من مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/244512/article/29/