Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: تخضع الكلاب لرسم سنوي حده الاعلى 300 غرشا لبنانيا عن كل حيوان ما عدا الكلاب المعدة لحراسة المواشي.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/24/