Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يستوفى عن الات الهاتف (تلفون) عدا التي تستخدمها السلطات العامة رسم سنوي تحدد تعرفته كما يلي: ل.ل. آلة اساسية (خاصة 3 (الات موضوعة في محل تجاري او لتعاطي مهنة 6 آلات فرعية 2

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/25/