Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: يوزع محصول الرسم الاضافي والجزاء وثمن المواد المباعة وفقا لتدابير المادة السابقة كما يلي: أ- ثلث للمخزن, وفي حال عدم وجوده او وجودهم تعود هذه الحصة للخزانة البلدية. ب - ثلث للحاجز (المصادر) او الحجزة (المصادرين) ولا يمكن هذه الحصة ان تتجاوز 20 ليرة لبنانية عن كل عملية اذا كان الشخص المختص موظفا

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/54/