Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2 ،50

بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري وهو يجبى لمصلحة البلدية التي جرى على ارضها البيع لا يمكن ان يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية, فعلى منظم البيع ان يدعوها اينما كان محل المبيع

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/55/