Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: ان اعادة بناء العقارات المهدمة يخضع في كل الحالات لدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد السابقة, ما خلا اعمال القصر الذي يحصل عملا بتدابير الفصل 8 من المرسوم 45 ل. الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 والمتعلق بالاستملاك والنصوص المعدلة له

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/63/