المادة 64
مادة 64: تعفى من تأدية الرسوم الملحوظة في المواد السابقة العقارات التي يشملها الاعفاء الدائم من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية. فلا يستوفى في هذه الحال سوى رسم التسجيل
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 64: تعفى من تأدية الرسوم الملحوظة في المواد السابقة العقارات التي يشملها الاعفاء الدائم من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية. فلا يستوفى في هذه الحال سوى رسم التسجيل
المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/64/