Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

مادة 65: يعتبر تخمين قيمة الارض البيعية في بيروت وطرابلس بواسطة مهندس من دوائر هندسة البلدية وموظف من دوائر التحقق يعينهما محافظ المدينة او رئيس البلدية. اما في باقي البلديات غير بيروت وطرابلس , اما بواسطة مهندس من المكتب الفني واما بواسطة مخمن محلف مقيم في القضاء يعاونه امين صندوق البلدية, ويمكن الاعتراض على هذا التخمين امام اللجنة الملحوظة في المادة 92 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/65/