Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3974 تاريخ 18/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: في حال عدم توفر مكان خاص معد من قبل البلدية يمكن ذبح الخنازير في "المسالخ"- الخاصة حيث يستوفى عن كل رأس حيوان رسم معاينة وذبح حده الاقصى 500 غرشً- لبنانيً. يرخص لمحافظة بيروت الممتازة استيفاء رسم مقطوع لحم الخنزير بصفة رسم ذبح ووزن- ونقل يمكن بلوغه خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو من الخنزير المذبوح, وكذلك- يستوفى رسم 50 غرشا عن كل حيوان مذبوح لتغطية مصارفات الفحص المنصوص عنها في- الانظمة الصحية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244550/article/72/