المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 29 من قانون ضريبة الدخل المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يضاف الى اصل الضريبة عشرة بالماية منه لمصلحة البلديات .
قانون Law 22/01/1951
مادة 1: تعدل المادة 29 من قانون ضريبة الدخل المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يضاف الى اصل الضريبة عشرة بالماية منه لمصلحة البلديات .
مادة 2: يضاف الى الرسم السنوي على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل بالمادة السادسة من قانون 7 حزيران سنة 1944 علاوة قدرها 15% خمسة عشر بالماية منه لمصلحة البلديات .
مادة 3: تلغى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: " يستوفى لمصلحة البلديات رسم قدره اربعة بالمئة (4 %) من اقساط عقود الضمان ما عدا عقود الضمان على الحياة والنقل. وتتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم من اصحاب العقود وعليها ان تؤديه الى صندوق الخزينة في نهاية كل ستة اشهر.
مادة 4: يفرض على الخمور والمشروبات الكحولية المستوردة من الخارج على انواعها رسم استهلاك تستوفيه مصلحة الجمارك وتدفع حاصلاته الى صندوق الخزينة لحساب البلديات . يحدد هذا الرسم على الوجه الآتي: 1- البيرة ـــــــ غروش لبنانية آ- ضمن براميل 15 غرشا عن كل ليتر ب - ضمن زجاجات او علب 25 " 2- النبيذ ـــــــ آ- ضمن براميل 25 " ب - ضمن زجاجات 50 " 3- الشمبانيا والوسكي والجبن وسائر المشروبات التي تكون درجتها الكحولية:
آ- دون ال 25 100 غرشا عن كل ليتر ب - من 25 الى 35 150 " ج - من 35 فما فوق 200 "
مادة 5: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: قيمة الايجارة - ل.ل
من 1 الى 500 ل.ل 3 % من 501 الى فما فوق 4 %
مادة 6: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 1 الى 300 ليرة لبنانية 4 % من 301 الى 700 " 5 % من 701 فما فوق 6 % اما الحد الاعلى لهذا الرسم على الامكنة المعدة للمهن الحرة فيكون على الوجه التالي: قيمة الايجارة:
من 1 الى 500 ليرة لبنانية 4 % من 501 فما فوق 5 %
مادة 7: تلغى المادة الواحدة والسبعون من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ وكذلك رسم القبان الملحوظ بالمادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويوضع هذا الرسم على كل رأس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: جدي او حمل 80 غ. ل خروف او عنزة 125 غ. ل عجل 275 غ. ل بقرة او ثور 425 غ. ل جاموس او جمل 500 غ. ل بقايا الذبيحة كالرأس والجوف الخ.. 40 غ. ل يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عليه بالنسبة الى وزن الحيوانات على ان لا يتجاوز حده الاقصى خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام من اللحم المذبوح.
مادة 8: يعدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية والسبعين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 500 غرش لبناني الى 700غ. ل عن كل رأس رسم معاينة وذبح من 5غ. ل الى 10 غ. ل عن كل كيلو رسم مقطوع من 50غ. ل الى 100غ. ل عن كل رأس خنزير رسم صحي
مادة 9: يستوفى رسم مقطوع قدره ماية ليرة من رخصة السلاح الحربي وماية ليرة عن رخصة الاتجار بالسلاح. تخصص هذه المبالغ لبناء المدارس وتجهيزها ورفع مستواها وفقا للاصول المتبعة في مصلحة البلديات والتجميل بمعرفة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية
مادة 10: يستوفى رسم مقطوع قدره غرش واحد عن كل زجاجة كوكا كولا وكل زجاجة من المشروب المركب من الكولا ويستوفى كذلك غرش واحد عن كل زجاجة مياه معدنية مستوردة من الخارج.
مادة 11: فيما خلا الحالة المبينة في المادة التاسعة توزع بين البلديات بمعرفة لجنة تعين بمرسوم جميع الواردات المبينة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون.
مادة 12: تلغى جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق وزير المالية الامضاء: خليل ابو جودة الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع