المادة 29
يكون التمثيل بواسطة محام الزاميا في الدعاوى كافة التي تقام امام اللجان التحكيمية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون التمثيل بواسطة محام الزاميا في الدعاوى كافة التي تقام امام اللجان التحكيمية العليا.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/244556/article/29/