المادة 21
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة واستثمارها:
- مدير الصندوق اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة ملايين ليرة.
- مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية, اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة ملايين ليرة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة واستثمارها:
- مدير الصندوق اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة ملايين ليرة.
- مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية, اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة ملايين ليرة.
المادة 21 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/244558/article/21/