Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1002

المادة 1002 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1002

يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

المادة 1002 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1002/