المادة 1002
يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 1002 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمدين ان يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة في مواجهة الدائن اذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
المادة 1002 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1002/