Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 1026

المادة 1026 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1026

جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1026 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/1026/