المادة 134
على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 134 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.
المادة 134 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/134/