المادة 148
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم, فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الاصل.
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/148/