المادة 153
خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط ان يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمنا عبارة "صالح لاجل". المبلغ المحرر بالاحرف يتغلب في الاثبات على المبلغ المحرر بالارقام ما لم يثبت العكس .
المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/153/