المادة 160
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم الى المحكمة بغير اتفاق المرسل اليه.
المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/160/