Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 193

المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 193

للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/193/