المادة 198
ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/198/