Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 229

المادة 229 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 229

يوجه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب الاسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب . كما يطرح الاسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه احد الخصوم توجيهها الى الخصم الآخر.

المادة 229 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/229/