المادة 244
لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عن ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 244 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عن ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .
المادة 244 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/244/