Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 246

المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 246

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.

المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/246/