المادة 246
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه, وذلك بحضور الخصم الاخر او بعد دعوته حسب الاصول.
المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/246/