Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 273

المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 273

يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:

1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.

2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.

3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.

4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.

5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.

6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/273/