Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 279

المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 279

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا لم يحضر الشاهد يحكم بغرامة نقدية من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. ' وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة ان تدعو الشاهد ثانية فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الاولى وضعفيها, ويحق للمحكمة ان تأمر باحضاره قسرا بواسطة القوة المسلحة. اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش فيطلب احضاره من رئيس فرقته.

المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/279/